السيد الخميني

86

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وعن « المجمع » : كاد أن يكون إجماعياً « 1 » . وعن بعض : نسبته إلى عمل الأصحاب « 2 » . وعن « الروضة » : نفي الخلاف عنه « 3 » . وعن « المسالك » : أنّه المعروف من المذهب « 4 » . ومع ذلك ، فعن « المنتهى » : قوّة قول الشافعي ، وهو المساواة مع المأذون فيها « 5 » . وعن « المدارك » : أنّه جيّد « 6 » . وعن ظاهر « النافع » : التوقّف « 7 » . ولا بأس بتوسعة نطاق الكلام بالنظر إلى آية الخمس ، والروايات الواردة في ذلك المجال . البحث عن مفاد آية الخمس فنقول : إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . . ) « 8 » إلى آخره أنّ ما للَّه‌وللرسول وباقي الأصناف في الغنائم

--> ( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 7 : 473 . ( 2 ) - التنقيح الرائع 1 : 343 . ( 3 ) - الروضة البهيّة 1 : 381 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 3 : 393 . ( 5 ) - منتهى المطلب 8 : 577 . ( 6 ) - مدارك الأحكام 5 : 418 . ( 7 ) - المختصر النافع : 64 . ( 8 ) - الأنفال ( 8 ) : 41 .